السيد محمد صادق الروحاني

407

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الموضع الخامس عشر : الأليتان م 4594 : في قطع الاليتين ( « 1 » ) معا الدية كاملة ( « 2 » ) ، وفي قطع إحداهما نصف الدية . الموضع السادس عشر : الرِّجْلان م 4595 : في قطع الرجْلين كلتيهما الدية كاملة ( 5 ) ، وفي قطع إحداهما نصفُ الدية ، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل ( « 3 » ) ، أو من الساق ( « 4 » ) ، أو من الركبة ، أو من الفخذ ( « 5 » ) . م 4596 : في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة ( 5 ) . م 4597 : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، وكذلك قطع الفخذين ( « 6 » ) . الفرق بين دية الرجل ودية المرأة م 4598 : كل ما كان من أعضاء الرجل فيه ديةٌ كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ( « 7 » ) ، وكل ما كان فيه نصف الدية ،

--> ( 1 ) ( ) ويطلق عليها العجيزتان : وهي ما يحيط بالدبر . ( 2 ) ( ) وقد مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 . ( 3 ) ( ) المفصل : هو ملتقى العظمين في الجسد ، ويقصد به المفصل بين القدم والساق . ( 4 ) ( ) الساق : هي ما بين القدم والفخذ . ( 5 ) ( ) الفخذ : ما بين الركبة والورك . ( 6 ) ( ) أي أنه في قطع الفخذين الدية الكاملة ، وفي قطع فخذ واحد نصف الدية . ( 7 ) ( ) فيعطى للرجل ديته ، ويعطى للمرأة ديتها وهي نصف دية الرجل .